الشيخ علي المشكيني

584

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو قتل الرجل زوجته ، هل يثبت القصاص لولدها منه ؟ قيل : لا ؛ لأنّه لا يملك أن يقتصّ من والده . ولو قيل : يملك هنا أمكن ، اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ . وكذا البحث لو قذفها الزوج ولا وارث إلّاولده منها ؛ أمّا لو كان لها ولد من غيره ، فله القصاص بعد ردّ نصيب ولده من الدية ، وله استيفاء الحدّ كاملًا . ولو قتل أحد الولدين أباه ، ثمّ الآخر امّه ، فلكلّ منهما على الآخر القود ، فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما ، وقدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة . ولو بدر أحدهما فاقتصّ ، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه .